السبت، 6 أبريل 2013

مصادر التلقي لدى الصحابة رضي الله عنهم


1-كتاب الله 
2-سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
3-فهم وعمل ورأي الصحابة
روى ابن أبي شيبة في " المصنف _ 23434 " بسند صحيح : عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : كان ابن عباس إذا سئل عن الأمر , وكان في القرآن أَخْبَرَ بِهِ , وإن لم يكن في القرآن فكان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ بِهِ , فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما , فإن لم يكن ، قال فيه برأيه " .

وروى البيهقي في "السنن الكبرى _ 20100 " وابن أبي شيبة في "المصنف _ 23430 " بسند صحيح (رسالة عمر لشريح القاضي ) عن شريح ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه : " إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به , ولا يلفتنك عنه الرجال , فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها , فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر ما اجتمع الناس عليه فخذ به , فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين شئت : إن شئت أن تجتهد برأيك وتقدم فتقدم , وإن شئت أن تتأخر فتأخر , ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك " .


وروى النسائي [5397]والبيهقي وابن أبي شيبة في المصنف والدارمي : عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم أن الله عز و جل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك
قال النسائي : هذا الحديث جيد جيد
قال العلامة الألباني في تعليقه على سنن النسائي : صحيح الإسناد موقوف
وهو عند و وغيرهم وصححه الشيخ مشهور في إعلام الموقعين ج2 ص 116



ملاحظة : الاجتهاد بالرأي ليس من مصادر التلقي ولكنه في المسائل المستحدثة لإصدار حكم مقارب



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق