الثلاثاء، 21 يوليو 2015

أتى عمر بن الخطاب رجل فقال : إن ابنة لي كنت وأدتها فيالجاهلية ، فاستخرجتها قبل أن تموت ، فأدركت معنا الإسلام فأسلمت فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله ، فأخذت الشفرة لتذبح نفسها فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها فداويناها حتى برئت ، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة ، وهي تخطب إلى قوم أفأخبرهم من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر رضي الله عنه أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة
الراوي : الشعبي عامر بن شراحيل |المحدث : ابن كثير | المصدر : مسند الفاروق
الصفحة أو الرقم: 1/393 | خلاصة حكم المحدث : فيه انقطاع

يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا اهْتَدَيْتُم

روى الإمام أحمد في المسند (1)  عن قيس بن أبي حازم  قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } وأنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه 

صححه العلامة شاكر وشعيب الأرنؤوط على شرط الشيخين ، ورواه ابن ابي شيبة وابن ماجه .... ومن طريق اخر رواه الحميدي وابو داود ، وروى نحوه الترمذي 

قال ابن كثير في التفسير : وليس في الآية مستدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إذا كان فعل ذلك ممكنا اهـ

قال السندي في " حاشيته " 1/ 2: يريد أنكم تفهمون منها أن النهي عن المنكر غير واجب مطلقاً، وليس كذلك، إمّا لأن العمل به مقيد بما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني: " إذا رأيت شُحّاً مطاعاً، وهوىً متبعاً، ودنيا مُؤثَرة، وإعجاب كلِّ ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا يدانِ لك به، فعليك خُوَيْصَّةَ نفسك، ودع أمر العوامِّ " هكذا رواه ابن ماجه (4014)، وهي أتمُّ الروايات، فلذلك اخترناه، وإما لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جُملة ما يكون به إصلاح النفس، ومن جملة الاهتداء، وقد أَمَر الله تعالى به في هذه الآية بقوله: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ}، وبقوله: {إِذَا اهْتَدَيْتُمْ}، نعم لا يضرُّ عملُ العاصي بعد ذلك إن لم يقدر على إبطاله باليد، فتَرْك الأمر والنهي رأساً، ليس مما يدل عليه الآية أصلاً، والله تعالى أعلم.