الجمعة، 24 يناير 2020

جمع بين حديثين الدخول ليلا او نهار لعلة استحداد المغيبة

المسند 14248 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، (1) عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا رَجَعْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: " أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا - أَيْ عِشَاءً - لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ " (2)
 إسناده صحيح على شرط الشيخين
يقول محققو المسند : وقوله: "حتى ندخل ليلاً- أي عشاء-": هذا التفسير -يعني: عشاء- وقع في نفس الخبر، وفيه إشارة إلى أحد وجهي الجمع بين هذا الأمر بالدخول ليلاً، والنهي عن الطروق ليلاً الثابت في أحاديث أخرى: بأن المراد بالأمر الدخول في أول الليل، وبالنهي الدخول في أثنائه.
والوجه الثاني: أن يقال: إن الأمر بالدخول ليلاً لمن عُلِمَ خبرُ مجيئه
ووصوله. أَو أَعلَم أهله بذلك، فاستعدُّوا له، والنهي إنما هو لمن لم يفعل ذلك، بأن قَدِمَ بَغْتةً. انظر "الفتح " 9/122-123 و341-342.
قلنا: والراجح الوجه الثاني، إن شاء الله تعالى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق