قال تعالي : ( لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلأنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاء وَجْهِ اللّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ ) البقرة272
أخرج النسائي فى الكبرى برقم (11052) ، والطبري ( 6202 ) والحاكم في المستدرك [2/285]عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا ، فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية : { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا
تُظْلَمُونَ }
صححه محدث وادي النيل أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير ( ج 1 ص 327وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي في ( الصحيح المسند 630 )
يرضخوا _ الرضخ : العطية القليلة
وأخرج ابن أبي حاتم والسيوطي في الدر المنثور (2 / 86 ) عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بألا يتصَدق إلا على أهل الإسلام ، حتى نزلت هذه الآية : { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } إلى آخرها ، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .
صححه العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير (1 / ص327)، وحسن إسناده العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث 2766
وأخرج البخاري (2620) ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة ، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : ( نعم ، صلي أمك ) .وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ،وابن جرير في التفسير والبيهقي والحاكم عن عن ابن عباس قال : " كان ناس لهم أنسباء و قرابة من بني قريظة و النضير , و كانوا يتقون
أن يتصدقوا عليهم و يريدونهم على الإسلام , فنزلت *( ليس عليك هداهم و لكن الله يهدي من يشاء , و ما تنفقوا من خير فلأنفسكم , و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون )* [ البقرة : 272 ] "
وصححه الحاكم والذهبي وكذلك الألباني حسنه بشواهده راجع الصحيحة 2766 يقول العلامة الألباني : هذا في صدقة النافلة , و أما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف : " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " . متفق عليه اهـ الصحيحة
ملاحظة : أم أسماء بنت أبي بكر ليست هي أم عائشة بنت أبي بكر
المراجع : عمدة التفسير لـــ محدث وادي النيل أحمد محمد شاكر _ صحيح البخاري _ صحيح مسلم _ مستدرك الحاكم _ الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي الوادعي _ تفسير ابن كثير _ السلسة الصحيحة _ وفتح الباري للحافظ .
أخرج النسائي فى الكبرى برقم (11052) ، والطبري ( 6202 ) والحاكم في المستدرك [2/285]عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا ، فرخص لهم ، فنزلت هذه الآية : { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا
تُظْلَمُونَ }
صححه محدث وادي النيل أحمد محمد شاكر في عمدة التفسير ( ج 1 ص 327وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وكذلك صححه علامة اليمن مقبل بن هادي الوادعي في ( الصحيح المسند 630 )
يرضخوا _ الرضخ : العطية القليلة
وأخرج ابن أبي حاتم والسيوطي في الدر المنثور (2 / 86 ) عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأمر بألا يتصَدق إلا على أهل الإسلام ، حتى نزلت هذه الآية : { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ } إلى آخرها ، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين .
صححه العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير (1 / ص327)، وحسن إسناده العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث 2766
وأخرج البخاري (2620) ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة ، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصل أمي ؟ قال : ( نعم ، صلي أمك ) .وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ،وابن جرير في التفسير والبيهقي والحاكم عن عن ابن عباس قال : " كان ناس لهم أنسباء و قرابة من بني قريظة و النضير , و كانوا يتقون
أن يتصدقوا عليهم و يريدونهم على الإسلام , فنزلت *( ليس عليك هداهم و لكن الله يهدي من يشاء , و ما تنفقوا من خير فلأنفسكم , و ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون )* [ البقرة : 272 ] "
وصححه الحاكم والذهبي وكذلك الألباني حسنه بشواهده راجع الصحيحة 2766 يقول العلامة الألباني : هذا في صدقة النافلة , و أما الفريضة فلا تجوز لغير المسلم لحديث معاذ المعروف : " تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم " . متفق عليه اهـ الصحيحة
ملاحظة : أم أسماء بنت أبي بكر ليست هي أم عائشة بنت أبي بكر
المراجع : عمدة التفسير لـــ محدث وادي النيل أحمد محمد شاكر _ صحيح البخاري _ صحيح مسلم _ مستدرك الحاكم _ الصحيح المسند للعلامة مقبل بن هادي الوادعي _ تفسير ابن كثير _ السلسة الصحيحة _ وفتح الباري للحافظ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق