روى البيهقي في السنن الكبرى
(20100) وابن أبي شيبة في المصنف (23430) والسند له قال
قال : حدثنا حدثنا أبو بكر ، قال
: حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن شريح ، أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه كتب إليه : " إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به , ولا يلفتنك عنه الرجال
, فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ، فانظر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها
, فإن جاءك ما ليس في كتاب الله وليس فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانظر
ما اجتمع الناس عليه فخذ به , فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك ، فاختر أي الأمرين شئت : إن شئت أن
تجتهد برأيك وتقدم فتقدم , وإن شئت أن تتأخر فتأخر , ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك
" .
إسناده صحيح عند أبي شيبة