الثلاثاء، 20 مارس 2018

 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ " (1)
 المسند 3066 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (8415) .
وأخرجه أبو داود (5267) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه عبد بن حميد (650) ، والدارمي (1999) ، وابن ماجه (3224) ، والبيهقي 9/317.
وأخرجه ابن حبان (5646) من طريق عُقيل بن خالد، والبيهقي 9/317 من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3242) .
وفي الباب عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، قال: سمعتُ أبي يذكر عن جدي عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى عن قتل الخمسة: عن النملة والنحلة والضفدع والصرد والهدهد. أخرجه البيهقي 9/317، وقال: تفرد به عبد المهيمن وهو ضعيف، وحديث عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، أقوى ما ورد في هذا الباب.


كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَأمُرُ بَقَتْلِ الفَواسِقِ الضَّارَّةِ مِن الهوامِ، مِثْلِ: الفأرةِ والعَقْرَبَ والكَلْبِ العَقورِ وغيرِ ذَلِك، وفي المقابلِ كان يَنْهى عن قَتْلِ بعضِ الدَّوابِّ مِنَ الحشراتِ والطُّيورِ والحيواناتِ؛ لِما لها مِنْ فائدةٍ، كما جاء في هذا الحديثِ، حيث يُخبِرُ عَبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ من الدَّوابِّ"، والدَّوابُّ تُطْلَقُ على كُلِّ ما يَدِبُّ على الأرضِ، وتلك الأربَعُ هي: "النَّمْلَةُ"، والنَّهْيُ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ إذا لم يَضُرَّ، أمَّا إذا ضَرَّ فلا حَرَجَ في قَتْلِه مع الاقتصارِ على قَتْلِ الضارِّ فقط وعدَمِ توسيعِ دائرةِ القتلِ في النَّملِ. "والنَّحْلَةُ"، والنَّهْيُ عن قَتْلِها لِما فيها مِن المنفَعةِ بصُنْعِها العَسْلَ واللِّقاحَ وغيرَ ذلك، ولعدمِ ضَررِها، فليس في قَتْلِها مَصْلحةٌ. "والهُدْهدُ"، وهو دليلُ سُليمانَ عليه السَّلامُ، ولا يَضُرُّ ولا يُؤْذي، وليس في قَتْلِه أو صيدِه مَنْفعةٌ مِنْ أَكْلِ لَحْمِه؛ لأنَّه مُحرَّمٌ. "والصُّرَدُ"، وهو طائرٌ كبيرُ الرَّأسِ والمِنقارِ، وله رَيشٌ نِصْفُه أبيضُ ونِصْفُه أسوَدُ، وهو مُحرَّمٌ وليس في قَتْلِه مَنْفَعةٌ ولا مَصْلحةٌ، كما أنَّه لا يَضُرُّ؛ فلذلك وَرَدَ النَّهيُ عن قَتْلِ هذه الدَّوابِّ.


 إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ أربعٍ من الدوابِ : النملةُ ، والنحلةُ ، والهُدْهُدُ ، والصرْدُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النووي | المصدر : المجموع
الصفحة أو الرقم: 9/19 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين | انظر شرح الحديث رقم 68241


نهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ عن قَتلِ أربعٍ مِن الدَّوابِّ : النَّملَةِ والنَّحلةِوالهدهُدِ والصَّرَدِ
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن
الصفحة أو الرقم: 6/198 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | انظر شرح الحديث رقم 60770
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3223)، والبزار (7797) باختلاف يسير، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/119) واللفظ له

نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ النملةِ والنحلةِ والهدهدِ والصُّرَدِ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : مسند أحمد

 نهى رسولُ اللهِ عن قتلِ أربعٍ من الدوابِّ: النَّملةُ والنَّحلةُ والهُدهُدُ والصُّرَدُ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم: 2490 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين