من فقهه رضي الله عنه
قلت : في هذا الباب نعرض أراء ابن مسعود الفقهية دون التعقيب عليها فقد يكون أُختلف عليه في بعض المسائل من بعض الصحابة ولكن نحن هنا في معرض فقه ابن مسعود بدون ذكر الخلاف فبابه في كتب الفقه وليس التراجم
328- روى الطبراني في الكبير [8552] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : إن محرم الحلال كمستحل الحرام
قال الهيثمي [827] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وله طريق يأتي في كتاب الصيد
مصادر القضاء
329- روى النسائي [5397] أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة هو بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال أكثروا على عبد الله ذات يوم فقال عبد الله : إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ثم أن الله عز و جل قدر علينا أن بلغنا ما ترون فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه و سلم ولا قضى به الصالحون فليجتهد رأيه ولا يقول إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات فدع ما يريبك إلى مالا يريبك
قال النسائي : هذا الحديث جيد جيد
قال العلامة الألباني في تعليقه على سنن النسائي : صحيح الإسناد موقوف
وهو عند البيهقي وابن أبي شيبة في المصنف والدارمي و وغيرهم وصححه الشيخ مشهور في إعلام الموقعين ج2 ص 116
فرحته بموافقة اجتهاده لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم
330- روى أحمد و الترمذي[1145] والنسائي [] وأبو داود [2116]والسند والسياق له حدثنا عبيد الله بن عمر ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود
: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت . قال ففرح [ بها ] عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم .
: أن عبد الله بن مسعود أتي في رجل بهذا الخبر قال فاختلفوا إليه شهرا أو قال مرات قال فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط وإن لها الميراث وعليها العدة فإن يك صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضاها فينا في بروع بنت واشق وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت . قال ففرح [ بها ] عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم .
وقال الترمذي : حسن صحيح
صححه العلامة الألباني في تعليقه على سنن أبي داود
وصححه العلامة أحمد شاكر في المسند
وصححه بن حجر في الإصابة [3/607]
وصححه العلامة مقبل بن هادي في الصحيح المسند [1142]
وصححه العلامة مشهور بم حسن سلمان في إعلام الموقعين [ج2 ص 153]
وكس : الوكس : النقصان والخسارة.
شطط : الشطط : الزيادة على الواجب المعتاد.
شطط : الشطط : الزيادة على الواجب المعتاد.
تحريه للفتوى
331- روى عبد الرزاق في المصنف وسعيد بن منصور [936] والبيهقي و الطبراني في المعجم [8579] والسند له حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود : أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنها لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل : إنها عليك حرام ففارقها
قال في المجمع []روه الطبراني بأسانيد و رجال بعضها رجال الصحيح
332- وروى الطبراني في المعجم [8577] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا عبد الله بن عمر بن أبان ثنا أبو بكر بن العياش عن أبي إسحاق عن سعد بن أياس البجلي قال : كان عبد الله يرخص في الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين فرجع إلى المدينة فأتى عمر و عليا و أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فنهوه عن ذلك فلما رجع رأيته يطوف في الصيارفة ويقول : ويلكم يا معشر الناس لا تأكلوا الربا ولا تشتروا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين
قال في المجمع رجاله رجال الصحيح
334- وروى الطبراني [8578] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن إبراهيم : أن عبد الله بن مسعود كان يفتي في الصرف حتى أتى عمر فسأله فكرهه فرجع عبد الله عن قوله
الطهارة
كان يرى دماء الأنعام طاهرة
335- أخرج عبد الرزاق في "المصنف" 1 / 125 وابن أبي شيبة 1 / 392 والطبراني في "المعجم الكبير" 9 / 28 4 عنه ورواه البغوي في "الجعديات" 2 / 887 / 2503 : عن محمد بن سيرين : نحر ابن مسعود جزورا فتلطخ بدمها وفرثها وأقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ
صححه العلامة الألباني في تمام المنة ص 52
قال الهيثمي في المجمع [2275] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
عدم الوضوء من موطىء
336- روى أبو داود [204] حدثنا هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية ح وثنا عثمان بن أبي شيبة حدثني شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال
: قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا
صححه العلامة الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وقال في أبي داود الأم [200] : إسناده صحيح على شرطهما، وكذلك صححه الحاكم ووافقه
الذهبي) .
موطئ : الموطئ : ما يوطأ في الطريق من الأذى. أراد : أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء من الأذى الذي يصيب أرجلهم ، ولا كانوا يغسلونها منه.
لا نكف شعرا ولا ثوبا : أي : لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التتريب ، ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
وفي مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
: قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطىء ولا نكف شعرا ولا ثوبا
صححه العلامة الألباني في تعليقه على سنن أبي داود وقال في أبي داود الأم [200] : إسناده صحيح على شرطهما، وكذلك صححه الحاكم ووافقه
الذهبي) .
موطئ : الموطئ : ما يوطأ في الطريق من الأذى. أراد : أنهم كانوا لا يعيدون الوضوء من الأذى الذي يصيب أرجلهم ، ولا كانوا يغسلونها منه.
لا نكف شعرا ولا ثوبا : أي : لا نقيها من التراب إذا صلينا صيانة لها عن التتريب ، ولكن نرسلها فتقع على الأرض إذا سجدنا مع الأعضاء.
وفي مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
337- روى مالك في الموطأ [102] عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ.
صححه موقوفاً العلامة سليم الهلالي من طريق ابن المنذر (1/118/12) ، والطبري جامع البيان (5/104) والبيهقي في الخلافيات (2/160/430) والكبري (1/124)المعرفة (1/214/176) من طريق مخارق عن طارق ابن شهاب عن ابن مسعود بنحوه
وقال البيهقي في المعرفة : هذا إسناد موصول صحيح
وقال في الخلافيات : رويناه بإسناد آخر صحيح موصول . اهـ كلام الشيخ الهلالي في الموطأ ج 1 ص 301 مختصر
كان لا يرى الوضوء من الطعام
338- روى الطبراني في المعجم [9234] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة وعن علقمة قال : أتينا بقصعة ونحن مع ابن مسعود فأمر بها فوضعت في الطريق فأكل منها وأكلنا معه وجعل يدعو من مر به ثم مضينا إلى الصلاة فما زاد على أن غسل أطراف أصابعه ومضمض فاه ثم صلى
قال الهيثمي [1261] وفي رواية : أتينا بقصعة من بيت ابن مسعود فيها خبز ولحم . فذكره ... رواه الطبراني في الكبير ورجالهما موثقون
قال الهيثمي [1261] وفي رواية : أتينا بقصعة من بيت ابن مسعود فيها خبز ولحم . فذكره ... رواه الطبراني في الكبير ورجالهما موثقون
339- وروى أيضاً الطبراني [9222] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن ابن مسعود قال : لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب
قال الهيثمي في المجمع [1345] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
قال الهيثمي في المجمع [1345] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
مس الذكر هل ينقض الوضوء
340- قال في المجمع [1261]عن عبد الرحمن بن علقمة قال : سئل ابن مسعود وأنا أسمع عن مس الذكر فقال : هل هو إلا كطرف أنفك
ورجاله موثقون
ورجاله موثقون
من كان له ظرف وبدأ في الوضوء بمياسره
341- روى الدارقطني في سننه [297] نا أحمد بن عبد الله الوكيل نا الحسن بن عرفة نا هشيم عن عبد الرحمن المسعودي حدثني سلمة بن كهيل عن أبي العبيدين عن عبد الله بن مسعود : انه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره فقال لا بأس
قال الدارقطني : صحيح
إسباغ الوضوء
342- روى الطبراني في الكبير []وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لتنهكن الأصابع بالطهور أو لتنهكنها النار
حسنه العلامة الألباني في الترغيب وهو في الصحيحة [3489]وقد حسنه مرفوعا أيضاً
343- وفي رواية له في الكبير موقوفة قال:خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله نارا
وصححها الألباني في الترغيب [218]
قال المنذري :قوله لتنهكنها أي لتبالغن في غسلها أو لتبالغن النار في إحراقها والنهك المبالغة في كل شيء
كان يخاف أن يترخص الناس في التيمم مع وجود الماء
344- روى ابن حبان [1302] أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة قال :
قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود : لو أن جُنُباً لم يجد الماء شهراً لم يُصَلِّ قال عبد الله : لا قال أبو موسى : أما تذكر حين قال عمار بن ياسر لعمر : يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإبل فأصابتني جنابة فَتَمَعَّكْتُ في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) وضرب بيده إلى الأرض ومسح وجهه وكفيه قال عبد الله : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك
قال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة النساء { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً } [المائدة : 6] فقال عبد الله : إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم
قال الأعمش : فقلت لشقيق : أما كان لعبد الله غير ذلك ؟ قال : لا
صححه العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير [1ج/ص 517]
قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود : لو أن جُنُباً لم يجد الماء شهراً لم يُصَلِّ قال عبد الله : لا قال أبو موسى : أما تذكر حين قال عمار بن ياسر لعمر : يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الإبل فأصابتني جنابة فَتَمَعَّكْتُ في التراب فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ) وضرب بيده إلى الأرض ومسح وجهه وكفيه قال عبد الله : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذلك
قال أبو موسى : فكيف بهذه الآية في سورة النساء { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً } [المائدة : 6] فقال عبد الله : إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم
قال الأعمش : فقلت لشقيق : أما كان لعبد الله غير ذلك ؟ قال : لا
صححه العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير [1ج/ص 517]
وصححه العلامة الألباني في تعليقه على ابن حبان
345- وهو في البخاري مختصرا[338/339] عن أبي وائل قال: قال أبو موسى لعبد الله بن مسعود:
إذا لم يجد الماء لا يصلي؟ قال عبد الله: لو رخصت لهم في هذا، كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا، يعني تيمم، وصلى. قال: قلت: فأين قول عمار لعمر؟ قال: إني لم أر عمر قنع بقول عمار.
الأذان
346- روى الطبراني في المعجم [ ] ابن أبي شيبة في المصنف [2270] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ ، قَالَ سَمِعْت ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ ، قَالَ وَحَسِبْته ، قَالَ ، وَلاَ قُرَّاؤُكُمْ.
قال المحقق إسناده صحيح
وقال في المجمع [1906]رجاله ثقات
الصلاة
347- روى محمد بن نصر في الصلاة []وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال
من ترك الصلاة فلا دين له
قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب[ 574] : حسن موقوف
348- روى الطبراني في المعجم [9824] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة وعن زر بن حبيش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان عنده غلام يقرأ في المصحف وعنده أصحابه فجاء رجل يقال له حضرمة فقال يا أبا عبد الرحمن أي درجات الإسلام أفضل قال الصلاة قال ثم أي قال الزكاة .
حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب [753]
349- في صحيح الترغيب [1440] عن ابن مسعود قال إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا صاح وقال يا ويله يا ويل الشيطان أمر الله ابن آدم أن يسجد وله الجنة فأطاع وأمرني أن أسجد فعصيت فلي النار
(صحيح لغيره موقوف) ورواه الطبراني عن أبي إسحاق عن ابن مسعود موقوفا
فرضية صلاة الجماعة
350- أخرج مسلم [654] عن أبي الأحوص، عن عبد الله؛ قال:
من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. ويرفعه بها درجة. ويحط عنه بها سيئة.
وفي رواية : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
وروه ابن ماجة والنسائي وأبو داود وأحمد
الجماعة الثانية في المسجد
351- روى عبد الرزاق في المصنف [3883] و الطبراني في المعجم الكبير [9380] قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن حماد عن إبراهيم : أن علقمة و الأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرجع بهما إلى البيت فجعل أحدهما عن يمينه والآخرة عن شماله ثم صلى بهما
حسنه العلامة الألباني في تمام المنة ص152
من فاتته ركعة من صلاة الجمعة
352- روى الطبراني [9545] حدثنا الحسين بن جعفر القتات الكوفي ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا
353- ورواه في 9549 .... صححه العلامة الألباني في تمام المنة ص 304 وهو في الإرواء 621
وقال الهيثمي في المجمع [3171] رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
354- وروى الطبراني في المعجم [9554] حدثنا محمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زهير ثنا أبو إسحاق عن علقمة بن قيس : أن ابن مسعود صلى يوم الجمعة بعدما سلم الإمام أربع ركعات
قال الهيثمي في المجمع [3191]رجاله ثقات
إطالة الصلاة يوم الجمعة وتقصير الخطبة
354- روى الحاكم في المستدرك [3867 مقبل] حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أطيلوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطبة يعني صلاة الجمعة .
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
حرمة الكلام يوم الجمعة
355- روى ابن حبان [2783] أخبرنا أبو يعلى حدثنا أبو الربيع الزهراني و عبد الأعلى بن حماد قالا : حدثنا يعقوب القمي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال :
دخل عبد الله بن مسعود المسجد ـ و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ـ فجلس إلى جنب أُبَيِّ بن كعب فسأله عن شيء ـ أو كلَّمَهُ عن شيء ـ فلم يَرُدَّ عليه فظن ابن مسعود أنها موجدة فلما انفتل النبي صلى الله عليه و سلم من صلاته قال ابن مسعود : يا أُبي ما منعك أن ترد علي ؟ قال : إنك لم تحضر معنا الجمعة قال : بم ؟ قال : تكلَّمت و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقام ابن مسعود فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( صدق أُبيُّ أَطِعْ أُبيًّا )
هذا لفظ عبد الأعلى
=(2794)[50:3]
قال الشيخ الألباني :
حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/257 و 258) ، ((الصحيحة)) (2251) .
دخل عبد الله بن مسعود المسجد ـ و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ـ فجلس إلى جنب أُبَيِّ بن كعب فسأله عن شيء ـ أو كلَّمَهُ عن شيء ـ فلم يَرُدَّ عليه فظن ابن مسعود أنها موجدة فلما انفتل النبي صلى الله عليه و سلم من صلاته قال ابن مسعود : يا أُبي ما منعك أن ترد علي ؟ قال : إنك لم تحضر معنا الجمعة قال : بم ؟ قال : تكلَّمت و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب فقام ابن مسعود فدخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
( صدق أُبيُّ أَطِعْ أُبيًّا )
هذا لفظ عبد الأعلى
=(2794)[50:3]
قال الشيخ الألباني :
حسن صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (1/257 و 258) ، ((الصحيحة)) (2251) .
جواز صلاة التطوع جماعة بغير ديمومة
356- أخرج مالك في الموطأ 394 -32 ... 422: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مَسْعُود، عَنْ أبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْهَاجِرَةِ، فَوَجَدْتُهُ يُسَبِّحُ، فَقُمْتُ وَرَاءَهُ، فَقَرَّبَنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا جَاءَ يَرْفَأُ, تَأَخَّرْتُ فَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ .
قال الشيخ سليم الهلالي ج2 ص 32 : موقوف صحيح .... أخرجه الشافعي في القديم كما في معرفة السنن والآثار (2/378 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/307) والسنن الكبرى للبيهقي (3/96) من طريق القعنبي وابن وهب وقتيبة بن سعيد عن مالك به
قلت وهذا سند صحيح على شرط الشيخين . بتصرف
من السنة تقديم صاحب البيت في الصلاة
357- روى الطبراني في الكبير [8493] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن مغيرة قال : قال إبراهيم أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت فتأخر أبو موسى فقال له عبد الله : لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت فأبى أبو موسى حتى تقدم مولى لأحدهما
قال الشيخ السلفي :قال في المجمع رجاله رجال الصحيح وقال رجاله ثقات
ووثق رجاله الحافظ في التلخيص الحبير [2/538]
جواز الجمع بين السورتين في الركعة
358- أخرج البخاري [742]عن أبا وائل قال:
جاء رجل الى بن مسعود فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة،فقال: هذا كهذا الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بيهن، فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
وفي رواية [4710] عن شقيق قال: قال عبد الله:
قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة، وخرج علقمة فسألناه، فقال: عشرون سورة من أول المفصل، على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم، حم الدخان، وعم يتسائلون.
سجود التلاوة أثناء الصلاة ولو جاءت السجدة خاتمة السورة
359- روى الطبراني في المعجم [8715] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود قال : إذا كانت السجدة خاتمة السورة فإن شئت ركعت وإن شئت سجدت
قال الهيثمي في المجمع [3711] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
قال الهيثمي في المجمع [3711] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
360- وروى الطبراني [8712] حدثنا إسحاق أنا عبد الرزاق أنا معمر عن أبي إسحاق قال سمعته يقول عن ابن مسعود إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شئت أو اسجد فإن السجدة مع الركعة
قال الهيثمي [3712] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
قال الهيثمي [3712] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
القراءة في الصلاة خلف الإمام
361- روى الطبراني في المعجم [9311] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : اقرأ خلف الإمام ؟ قال : أنصت للقرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام
قال الهيثمي في المجمع [2647] رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون
قال الهيثمي في المجمع [2647] رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون
إذا دخل المسجد والإمام راكع ماذا يفعل ؟
362- أخرج ابن أبي شيبة في " المصنف " ( 1 / 99 / 1 - 2 ) و الطحاوي في " شرح المعاني " ( 1 / 231 - 232 ) و الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 32 / 1 ) و البيهقي في " سننه " ( 2 / 90 - 91 ) : عن زيد بن وهب قال : " خرجت مع عبد الله , يعني ابن مسعود - من داره إلى المسجد , فلما توسطنا المسجد ركع الإمام , فكبر عبد الله و ركع , و ركعت معه , ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حين رفع القوم رؤوسهم , فلما قضى الإمام الصلاة قمت و أنا أرى أني لم أدرك , فأخذ عبد الله بيدي و أجلسني ثم قال : إنك قد أدركت " .
صححه العلامة الألباني في الصحيحة [229] وهو في الإرواء ج2
وهو في المجمع [2404]وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
من لم يدرك الركعة لا يعتد بالسجدة
363- روى الطبراني [9351] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق : أن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قالا : من لم يدرك الركعة فلا يعتد بالسجدة
قال الهيثمي في المجمع [2402] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
364- وروى الطبراني [9549]وعن ابن مسعود قال : من فاتته الركعة الآخرة فليصل أربعا
قال معمر : وقال قتادة : يصلي أربعا فقيل لقتادة : إن ابن مسعود جاء وهم جلوس في آخر الصلاة فقال لأصحابه : اجلسوا فقد أدركتم إن شاء الله . قال قتادة : إنما يقول : أدركتم الأجر
قال الهيثمي [3170] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
قال معمر : وقال قتادة : يصلي أربعا فقيل لقتادة : إن ابن مسعود جاء وهم جلوس في آخر الصلاة فقال لأصحابه : اجلسوا فقد أدركتم إن شاء الله . قال قتادة : إنما يقول : أدركتم الأجر
قال الهيثمي [3170] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
مما كان يدعو به في سجوده
365- روى الطبراني في المعجم [9321]وعن أبي الأسود وشداد بن الأزمع عن ابن مسعود قال : اختلفا فقال أبو الأسود : كان عبد الله يقول في سجوده : سبحانك اللهم لا رب غيرك وقال شداد : كان يقول : سبحانك لا إله غيرك
قال الهيثمي [2784] رواه الطبراني في الكبير ورواية أبي الأسود رجالها رجال الصحيح وشداد وثقه ابن حبان
قال الهيثمي [2784] رواه الطبراني في الكبير ورواية أبي الأسود رجالها رجال الصحيح وشداد وثقه ابن حبان
السكون في الصلاة والاطمئنان
366- روى الطبراني [9344] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق وعن ابن مسعود قال : قاروا الصلاة ( شهودها ) يقول : اسكنوا اطمئنوا
قال الهيثمي [2817] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
إخفاء التشهد
367- روى أبو داود [986] الترمذي [291] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يخفي التشهد .
قال أبو عيسى حديث بن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند أهل العلم
صححه العلامة أحمد شاكر مجلد1 من تحقيقه وشرحه لسنن الترمذي
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي وسنن أبي داود وهو في أصل صفة الصلاة له
اللغو أثناء صلاة الجمعة
368- روى الطبراني في المعجم الكبير [9543] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا الركين بن الربيع الفزاري عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال
كفى لغوا أن تقول لصاحبك أنصت إذا خرج الإمام في الجمعة
قال الهيثمي في المجمع : رجاله رجال الصحيح
وصححه العلامة الألباني في الترغيب [574] وهو في الصحيحة
يجب أن ترى أثر الصلاة على المؤمن
369- روى الطبراني في الكبير [8543] حدثنا محمد بن علي الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية بن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله : من لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد من الله إلا بعدا
قال الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على المعجم : قال العراقي في الإحياء 1/201 إسناده صحيح وقال في المجمع رجاله رجال الصحيح
كره الصلاة في المحراب
370- روى البزار [1577] حدثنا محمد بن مرداس قال حَدَّثَنَا محبوب بن الحسن قال حَدَّثَنَا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله - يعني ابن مسعود - أنه كره الصلاة في المحراب وقال : إنما كانت للكنائس فلا تشبهوا بأهل الكتاب يعني أنه كره الصلاة في الطاق
قال في المجمع [1982] رواه البزار ورجاله موثقون
قال في المجمع [1982] رواه البزار ورجاله موثقون
السترة في الصلاة
371- روى الطبراني [9385] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى وعن عبد الله بن أبي موسى قال : جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر
قال الهيثمي في المجمع [2392] رواه الطبراني ورجاله موثقون
كان يرى أن المساجد للصلاة
372- روى الطبراني في المعجم []و ابن أبي شيبة في المصنف [4961] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ نَعَسَ (يعُسُّ)فِي الْمَسْجِدِ لَيْلاً فَلاَ يَدَعُ سَوَادًا فِي الْمَسْجِدِ إِلاَّ أَخْرَجَهُ إِلاَّ رَجُلاً يُصَلِّي.
قال محقق المصنف : إسناده صحيح
قال الهيثمي [2038] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
صلاة المرأة في بيتها أفضل
373- روى الطبراني في المعجم []عن ابن مسعود قال : صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في دارها وصلاتها في دارها أفضل من صلاتها فيما سواها . ثم قال : إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان
قال في المجمع [2109] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قال في المجمع [2109] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع [3833]
وصححه النووي في المجموع [4/198] وصححه الشيخ مقبل في الصحيح المسند [865]
374- وروى الطبراني في الكبير [9472] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال : ما صلت امرأة في موضع خير لها من قعر بيتها إلا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه و سلم إلا امرأة تخرج في منقليها يعني : خفيها
قال في المجمع [2113] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
375- وفي رواية [9473] عنه أيضا : أنه كان يحلف فيبلغ في اليمين : ما من مصلى للمرأة خير من بيتها إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة وهي في منقليها . قلت : ما منقليها ؟ قال : امرأة عجوز قد تقارب خطوها
قال الهيثمي [2114] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
قال الهيثمي [2114] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
376- وتلك الرواية عند ابن أبي شيبة في المصنف [7702] حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ سَمِعْت رَبَّ هَذِهِ الدَّارِ ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ حَلَفَ فَبَالَغَ فِي الْيَمِينِ مَا صَلَّتْ امْرَأَةٌ صَلاَةً أَحَبَّ إلَى اللهِ مِنْ صَلاَةٍ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إِلاَّ امْرَأَةٌ قَدْ أَيِسَتْ مِنْ الْبُعُولَةِ.
قال المحقق : إسناده صحيح
377- وفي رواية عنه أيضا قال : ما صلت امرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة
قال في المجمع [2115] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
378- وروى الطبراني في المعجم [9484] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال : كان الرجال والنساء من بني إسرائيل يصلون جميعا فكانت المرأة إذا كان لها خليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها فألقى الله عز و جل عليهن الحيض فكان ابن مسعود يقول : أخرجوهن من حيث أخرجهن الله
قلنا : ما القالبين ؟ قالوا : رفيضتين من خشب
قال في المجمع [2120] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قلنا : ما القالبين ؟ قالوا : رفيضتين من خشب
قال في المجمع [2120] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
( القالب من خشب كالقبقاب . كما في النهاية )
379- وروى ابن أبي شيبة في المصنف [7700] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَحْصِبُ النِّسَاءَ يُخْرِجُهُنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
قال محقق المصنف : إسناده لا بأس به
الصلاة في ثوب واحد
380- روى ابن أبي شيبة في المصنف [3188/3211 ] حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : اخْتَلَفَ أُبَيّ بْنُ كَعْبٍ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ : أُبَيٌّ : ثَوْبٌ ، وَقَالَ : ابْنُ مَسْعُودٍ : ثَوْبَانِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عُمَرُ فَلاَمَهُمَا وَقَالَ : أَنَّهُ لَيَسُوؤُنِي أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ r فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ فَ، عَنْ أَيِّ فُتْيَاكُمَا صَدَّرَ النَّاسُ ؟ أَمَّا ابْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَأْلُو وَالْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ.
قال محقق المصنف : إسناده لا بأس به
وقال في المطالب العالية [ ج3 ص 403 ] سند صحيح رجاله ثقات
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة ج1 : إسناده رجاله ثقات
من صلاة الجنازة
381- روى البيهقي في السنن [4/43]والطبراني في الكبير [10022]عن علقمة والأسود عن ابن مسعود قال : خلال كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه و سلم - تركهن الناس - إحداهن تسليم الإمام في الجنازة مثل تسليمه في الصلاة
قال الهيثمي في المجمع [4171] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
قال الهيثمي في المجمع [4171] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
وحسنه العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص 162 مسألة 84
ونقل قول النووي في المجموع [5/239]إسناده جيد
وفي صحيح مسلم نحوه من فعل ابن مسعود نقله العلامة الألباني .
مسائل متفرقة في الصلاة
382- روى الطبراني في المعجم الكبير [9314] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن إسرائيل عن منصور غن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال : إذا تعايا الإمام فلا تردن عليه فإنه كلام
قال الهيثمي [2352] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قال الهيثمي [2352] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
383- روى الطبراني بإسناد مرسل [9524] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن ابن مسعود وحذيفة كانا ينهيان الناس - أو قال - يجلسان من يرياه يصلي قبل خروج الإمام في العيد
قال الهيثمي في المجمع [3234] رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وفي بعضها قال : أنبئت أن ابن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسناد
قال الهيثمي في المجمع [3234] رواه الطبراني في الكبير بأسانيد وفي بعضها قال : أنبئت أن ابن مسعود وحذيفة فهو مرسل صحيح الإسناد
384- روى الطبراني [8554] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري ( ح )
وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه وإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فانه أسلم له
وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال : لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه وإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فانه أسلم له
قال العلامة حمدي السلفي في تعليقه على المعجم الكبير : قال في المجمع رجاله رجال الصحيح
الزكاة
385- روى الطبراني في الكبير [10095] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا شريك و أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له
قال الهيثمي في المجمع [4329] رواه الطبراني في الكبير وله إسناد صحيح
ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترغيب ، ومشكلة الفقر [58]
386- روى الطبراني في المعجم [9593] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال : كان يعطينا العطاء ثم يأخذ زكاته
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [4362]رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا هبيرة وهو ثقة
مانع الزكاة ملعون
387- روى البيهقي في السنن الكبرى واحمد و أبو يعلى وابن حبان [3241] وابن خزيمة [ ]وعن مسروق رضي الله عنه قال قال عبد الله
آكل الربا وموكله وشاهداه إذا علماه والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة
حسنه لغيره العلامة الألباني في الترغيب [757]وهو في صحيح الجامع [5]
وضعفه العلامة أحمد شاكر في المسند وكذلك الهيثمي في المجمع
لاوي الصدقة هو المماطل بها الممتنع من أدائها
وهو عند النسائي
388- وروى الطبراني [8754] حدثنا محمد بن النضر ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : لا يكوى رجل بكنز فيمس درهم درهما ولا دينار دينارا يوسع جلده حتى يوضع كل دينار ودرهم على حدته
قال الهيثمي في المجمع [11040] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قال الهيثمي في المجمع [11040] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
صححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب [766]
الصيام
صيام التطوع
389- روى الطبراني في المعجم [8983] حدثنا أبو خليفة ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة قال يحيى ابن عمرو بن سلمة عن عمرو بن سلمة عن قال : سئل ابن مسعود عن صوم الدهر فكرهه . [ قال : صوم ثلاثة أيام من كل شهر ]
قال الهيثمي في المجمع [5169]رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
قال الهيثمي في المجمع [5169]رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن
390- روى الحاكم في المستدرك [3566 مقبل] أخبرني محمد بن موسى بن عمران الفقيه حدثنا إبراهيم بن أبي طالب حدثني محمد بن سهل بن عسكر حدثنا عبد الرزاق أنبأ الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه دعا بشراب فأتي به فقال ناول القوم فقالوا نحن صيام فقال لكن أنا لست بصائم ثم أمره فشربه ثم قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
قال الحاكم :هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
قال الشيخ مقبل : بل هو على شرط مسلم فقط فمحمد بن سهل أخرج له مسلم
391- وروه ابن أبي شيبة في المصنف [35580] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أَتَى عَبْدُ اللهِ بِشَرَابٍ ، فَقَالَ : أَعْطِهِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : إنِّي صَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَعْطِ الأَسْوَدَ ، فَقَالَ : إنِّي صَائِمٌ , حَتَّى مَرَّ بِكُلِّهِمْ ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ .
إسناده صحيح
هل كان يرى أن صيام رمضان نسخ عاشوراء ؟
392- أخرج البخاري [4233]ومسلم [1127] عن علقمة. قال: دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود. وهو يأكل، يوم عاشوراء. فقال: يا أبا عبد الرحمن ! إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان. فلما نزل رمضان، ترك. فإن كنت فطرا فاطعم.سياق مسلم
وفي رواية «دخل الأشعث على عبد الله يوم عاشوراء فقال: ادْنُ فكُلْ ، فقال : إني صائم ، قال : كنا نصومه ، ثم تُرِكَ».
مباشرة المرأة في نهار رمضان وهل كان يرى انه جائز للذي يملك أربه فقط ؟
393- أخرج ابن أبي شيبة [9520] : عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار و هو صائم .
صححه العلامة الألباني في الصحيحة [221]وقال : أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة ( 2 / 167 / 2 ) بسند صحيح على شرطهما .
وصححه محقق المصنف
394- فقد روى الطبراني [9572] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن الهرمزان عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم قال : يقضي يوما مكانه . قال سفيان : لا يؤخذ به
قال الهيثمي في المجمع [4961] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
قال الهيثمي في المجمع [4961] رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات
من جامع بليل ثم نام حتى أصبح ولم يغتسل فصيامه صحيح
395- روى الطبراني [9565] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن جامع بن شداد ثنا عن عبد الله بن مرداس قال جاءني رجل من الحي فقال إني مررت بامرأتي في القمر فأعجبتني فجامعتها في شهر رمضان فنمت حتى أصبحت فقلت عليك بعبد الله بن مسعود أو بأبي حكيم المزني فإذا عبد الله بن مسعود فسأله فقال كنت جنبا لا تحل لك الصلاة فاغتسلت فحل لك الصلاة وحل لك الصيام [ فصم ] وفي رواية عن عبد الله بن مرداس أنه جاء إلى مسجد الحي بعد ما صلوا الفجر وذلك في رمضان فقال لهم إني أصبت من أهلي ثم غلبتني عيني ولم أغتسل [ فما ترون ] فقال له القوم ما نراك إلا قد أفطرت فانطلق إلى عبد الله بن مسعود فسأله فقال لهم أتيت من هو خير منكم أو أفقه فقال إنما الإفطار من الطعام و الشراب فأتم صومك
قال الهيثمي : عبد الله بن مرداس لم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح
خوفه على الناس من الاتكال على ليلة القدر وعدم العمل بعدها
396- أخرج مسلم [762] والترمذي[3351]وأبو داود [1378]
عن زر بن حبيش يقول:
سألت أبي بن كعب رضي الله عنه. فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: رحمه الله ! أراد أن لا يتكل الناس. أما إنه قد علم أنها في رمضان. وأنها في العشر الأواخر. وأنها ليلة سبع وعشرين. ثم حلف لا يستثنى. أنها ليلة سبع وعشرين. فقلت: بأي شيء تقول ذلك ؟ يا أبا المنذر ! قال: بالعلامة، أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لها.
الحج والعمرة
397- جاء بسند ضعيف في الدر المنثور [1/217-218] وأخرج عبد بن حميد ، وابن أبي داود في المصاحف عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان يقرأ : { وأتِمُّوا الحجَّ والعمرةَ إلى البيت} ، وكان يقول : لولا التَّحَرُّج ، وأني لم أسمع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئَا ، لقلنا : أن العمرة واجبة مثل الحج.
ضعفه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي [4/1732]
398- أخرج البخاري [1662] عن عبد الرحمن بن يزيد: أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.
399- وروى الإمام أحمد والبخاري [1683] خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ، ثم قدمنا جمعا ، فصلى الصلاتين ، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول طلع الفجر ، وقائل يقول لم يطلع الفجر ، ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما ، في هذا المكان ، المغرب والعشاء ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة . ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة . فما أدري : أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه ، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر .
يُعتموا : أعتَمَ القوم : إذا دخلوا في العتمة ، وهي ظلمة أول الليل.
400- روى الطبراني [9534] حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر
400- روى الطبراني [9534] حدثنا إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني ثنا عبد الرزاق أنا الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن ابن مسعود أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر
قال الهيثمي في المجمع [3202] رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون
الطلاق والزواج والرضاع
الزواج
401- روى ابن أبي شيبة في المصنف [16148] حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَوَّامٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَوْ لَمْ أَعِشْ أَوَلَمْ أَكُنْ فِي الدُّنْيَا إلاَّ عَشْرًا لاََحْبَبْت أَنْ يَكُونَ عِنْدِي فِيهِنَّ امْرَأَةً.
قال المحقق : إسناده لا بأس به
402- وروى سعيد بن منصور [493] حدثنا سعيد قال : حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت لإي آخرها يوما لي فهن طول النكاح لتزوجت مخافة الفتنة
لا أعلم مدى صحته
403- وجاء عنده أيضا :[ 584] حدثنا سعيد قال : حدثنا هشيم أخبرنا العوام بن حوشب قال : حدثني إبراهيم التيمي قال : قال ابن مسعود رحمه الله لإمرأة من أهله أنشدك الله أن تزوجي مسلما وإن كان أحمرا روميا أو أسودا حبشيا
404- روى الطبراني [8993] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري و معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال : جاء رجل من بجيلة غلى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقال : إني تزوجت جارية بكرا وإني خشيت أن تفركني . فقال عبد الله : ألا إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم [ فقال ] : قال عبد الله : وقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير
قال في المجمع [7547] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
405- روى النسائي [3394] وابن ماجة [2020]عن ابن مسعود قال : طلاق السنة ! تطليقة وهي طاهر ، في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة .
صححه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي وكذلك عند ابن ماجة
وصححه الشيخ مقبل بن هادي في الصحيح المسند [887]مختصرا
العزل
406- روى الطبراني [9665] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال في العزل : هو الموؤودة الصغرى الخفية
قال الهيثمي [7583]رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه
قال الهيثمي [7583]رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه
وصححه ابن القيم في زاد الميعاد ج5 ص 131 طبعة الرسالة
407- قلت وفي حديث جدامة الأسدية بنت وهب أخت عكاشة عند مسلم [1442]لقد هممت أن أنهى عن الغيلة . فنظرت في الروم وفارس . فإذا هم يغيلون أولادهم ، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا . ثم سألوه عن العزل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك الوأد الخفي
وهذا الحديث قد يكون في أول الأمر وابن عمر كان يعمل به وابن مسعود كان يقول به ، وقد يكون أعتبره بعد ذلك منسوخ لوجود أحاديث أخرى في الإباحة وقد ثبت إباحة وفعل ذلك عن جمع من الصحابة ومن أراد المزيد في ذلك فليراجع الزاد ج 5
408- روى أبو يعلى [1050] حدثنا أحمد به حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال : كان عمر وابن عمر يكرهان العزل وكان زيد وابن مسعود يعزلان
قال في المجمع [7584]رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل ورجاله ثقات
عدة المتوفي عنها زوجها الحامل أو المطلقة الحامل
409- أخرج البخاري [4910]وغيره عن محمد بن سيرين قال:
كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة، قال فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت: إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة، فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذاك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني حديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله، فقال: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون عليها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. سورة التحريم.
410- وفي رواية للنسائي [3522] عن علقمة بن قيس : أَن ابن مسعود قال : «مَن شاء لاعَنْتُه ، ما نزلت : وَأُولات الأحمالِ أجلهُنّ أن يضعن حملَهنّ إِلا بعد آية المتوفَّى عنها زوجُها، إِذا وضعت المتوفَّى عنها زوجُها ، فقد حلَّت».
وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي
411- وله في أخرى عن عبد الله : «أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة».
وفي رواية أبي داود مختصرا قال : «من شاء لاعَنْتُه ، لأُنْزِلتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة أَشهر وعشرا».
سورة النساء القصرى ، القصرى: هي سورة الطلاق ، والطولى سورة البقرة لأن عدة المتوفي عنها زوجها في البقرة أربعة أشهر وعشرا ، وفي سورة الطلاق وضع الحمل بقوله : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [ الطلاق : 6].
فضمز لي : قد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فقيل : هي بالضاء المعجمة-[117]- والزاي ، وقيل : بالراء ، وقيل : بالنون ، والأول أشبهها ، يقال : ضمز : إذا سكت ، وضمز غيره : أسكته هو.
من شاء لاعنته:أراد بقوله من شاء لاعنته أي جعلت لعنة الله على أحدنا إن أخطأ في القول الذي نذهب إليه .(استفدته من أيمن صالح شعبان في جامع الأصول)
نصحه للمسلمين بعدم التعدي في ألفاظ الطلاق
وفي رواية أبي داود مختصرا قال : «من شاء لاعَنْتُه ، لأُنْزِلتْ سورة النساء القصرى بعد الأربعة أَشهر وعشرا».
سورة النساء القصرى ، القصرى: هي سورة الطلاق ، والطولى سورة البقرة لأن عدة المتوفي عنها زوجها في البقرة أربعة أشهر وعشرا ، وفي سورة الطلاق وضع الحمل بقوله : {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} [ الطلاق : 6].
فضمز لي : قد اختلف في ضبط هذه اللفظة ، فقيل : هي بالضاء المعجمة-[117]- والزاي ، وقيل : بالراء ، وقيل : بالنون ، والأول أشبهها ، يقال : ضمز : إذا سكت ، وضمز غيره : أسكته هو.
من شاء لاعنته:أراد بقوله من شاء لاعنته أي جعلت لعنة الله على أحدنا إن أخطأ في القول الذي نذهب إليه .(استفدته من أيمن صالح شعبان في جامع الأصول)
نصحه للمسلمين بعدم التعدي في ألفاظ الطلاق
412- روى مالك في الموطأ [1267 الهلالي]بلاغ عن : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : فَمَاذَا قِيلَ لَكَ ؟ قَالَ : قِيلَ لِي : إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّي. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : صَدَقُوا، مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبْساً، جَعَلْنَا لَبْسَهُ مُلْصَقاً بِهِ، لاَ تَلْبِسُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ، هُوَ كَمَا يَقُولُونَ .
قال العلامة سليم الهلالي في تحقيق الموطأ : صحيح موقوف .. وهذا سند ضعيف لانقطاعه أخرجه عبد الرازق في المصنف (6/394-395 /11342 ، 395/11343) والبيهقي (7/335 ) من طريق علقمة بن قيس عن ابن مسعود
قلت : سنده صحيح .أ هـ بتصرف
413- روى الطبراني في المعجم [9630] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة قال : جاء ابن مسعود رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين وإني سألت فقيل : قد بانت مني . فقال ابن مسعود : قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال : فما تقول رحمك الله ؟ فظن أنه سيرخص له فقال : ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان
قال الهيثمي في المجمع [7784] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
414- وروى أيضاً [9628]: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم ثنا محمد بن سيرين حدثني علقمة بن قيس النخعي قال : أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود : في نساء أهل - كلمة لا أحفظها - وجاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود : أيريد هؤلاء أن تبين منك ؟ قال : نعم
قال ابن مسعود : يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فيمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم - يعني هو كما تقولون -
قال : ونرى قول ابن مسعود - كلمة لا أحفظها - أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن
قال الهيثمي [7785] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قال ابن مسعود : يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فيمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم - يعني هو كما تقولون -
قال : ونرى قول ابن مسعود - كلمة لا أحفظها - أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن
قال الهيثمي [7785] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
استبراء الأمة
415- روى الطبراني [9677] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن فراس عن الشعبي عن مسروق وعن ابن مسعود قال : تستبرئ الأمة بحيضة
قال الهيثمي [7822] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
ترخيصه لتجميع النساء المحتدات اللاتي تستوحش في بيت إحداهن
416- روى الطبراني في المعجم [9658] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سأل ابن مسعود نساء من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش فقال عبد الله : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل
قال في المجمع [7818] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قال في المجمع [7818] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
كان يكره بيع أم الولد أو الأمة التي أرضعت ولد
417- روى الطبراني في المعجم [9684] حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن زيد بن وهب قال : مات رجل منا وترك أم ولد [ له ] فأراد الوليد بن عقبة أن يبيعها في دينه فأتينا ابن مسعود فوجدناه يصلي فانتظرناه حتى فرغ من صلاته فذكرنا ذلك له فقال : إن كنتم لابد فاعلين فاجعلوها في نصيب ولدها
قال في المجمع [6522] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قال في المجمع [6522] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
418- وروى الطبراني في المعجم [9720] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور و الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن جارية لي قد أرضعت ابنا لي وأنا أريد أن أبيعها فمقته ابن مسعود وقال : ليته ينادي : من أبيعه أم ولدي ؟
قال في المجمع [6523] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
قال في المجمع [6523] رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح
العتق
419- روى الطبراني[9681] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الكنود عن ابن مسعود قال : مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها .
قال في المجمع [7350] رواه الطبراني ورجاله ثقات
420- روى الطبراني [9203] حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنا عبد الرزاق أنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن مستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم ؟ فقال : ليس ذلك له
قال في المجمع [7352] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
الجهاد
421- روى أحمد في الزهد والمسند و البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة ثم قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أد أمانتك فيقول أي رب كيف وقد ذهبت الدنيا
قال فيقال انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عدها وأشد ذلك الودائع
قال يعني زاذان فأتيت البراء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذا قال كذا قال صدق أما سمعت الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
حسنه العلامة الألباني في صحيح الترغيب [1763]
وقال الحافظ ابن كثير في التفسير [6/479] إسناده جيد
وصححه الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر
وقال العلامة المنذري في الترغيب [2995الألباني ]: وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال إسناده جيد
422- روى الطبراني [9718] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال : من تردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله
قال الهيثمي [9559] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
قال الهيثمي [9559] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
وصححه الحافظ في الفتح [ج6ص 40]
الفرائض
423- أخرج البخاري [6753] عن هزيل بن شرحبيل الأودي عن عبد الله قال : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون .
قال أيمن صالح ومعناه في العبد يعتق سائبة فيموت وله مال وليس له وارث انظر : «فتح الباري» (12/41).
الطب
424- روى الطبراني في المعجم الكبير [9714 - 9717] و علقه البخاري بصيغة الجزم :
عن ابن مسعود موقوفا عليه : " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم "
صححه العلامة الألباني في الصحيحة تحت الحديث 1633 ، صححه الحافظ ابن حجر في الفتح وتلخيص الحبير وصححه موقوفا العلامة أحمد شاكر في المحلى ج1
425- وروى الطبراني في المعجم الكبير [8910] عن أبي الأحوص
أن رجلا أتى عبد الله فقال : إن أخي مريض اشتكى بطنه , و أنه نعت له الخمر
أفأسقيه ? قال عبد الله : سبحان الله ! ما جعل الله شفاء في رجس , إنما الشفاء في شيئين : العسل شفاء للناس , و القرآن شفاء لما في الصدور .
صححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة [1633] وصححه في غاية المرام
البيوع
426- روى أبو داود [3511] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي عن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول " إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان "
427- وهو عند ابن ماجة بلفظ آخر [2186] حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قاَلاَ : حدّثنا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ أَبِيِه أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الأْشْعَثِ ابْنِ قَيْسٍ رَقِيقاً مِنْ رَقِيقِ الإْمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : بِعْتُكَ بِعشْرِينَ أَلْفاً وَ قَالَ الأْشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: إِنَّماَ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعَشَرةِ آلآَفٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ : إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم فَقَالَ : هَاتِهِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم
- ((إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيَّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُماَ بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَاْلقَوْلُ مُحَمَّدَ قَالَ الْباَئِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ َالْبَيْعَ)) قَالَ : فَإِنِّي أَرَى أَنْ أَرُدَّ َالْبَيْعَ فَرَدُّهُ
صححه العلامة الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجة
الحدود
إحسان القتل
428- روى عبد الرزاق في المصنف [18232] ومن طريقه الطبراني في (( الكبير )) ( ج9/ رقم 9737) عن سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة قالَ : قالَ ابن مسعود : (( إنَّ مِنْ أعفِّ الناسِ قِتلةً ، أهلُ الإيمانِ ))
قال الهيثمي في المجمع [10742] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
صححه العلامة الحويني موقوفاً في النافلة [14] وقال في فتوى على موقعه : فهذا سند صحيح ، إن كان الأعمش سمعه من إبراهيم ، وعلى كل حال ، فعنعنة الأعمش عن إبراهيم مشَّاها الذهبي في ((الميزان )) . فالسند قوي . وقد قال الهيثمي ( 6/ 291) : (( رجاله رجال الصحيح )) .
هذا وكنت قد خلطت الطرق بعض الطرق ببعض ، ذهولا منى ، في (( غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود )) ( 840) فليصحح من هنا . والله الموفق . وبالحملة ، فالحديث إنما يصح موقوفاً على ابن مسعود ، أما مرفوعاً فلا ، وقد تقدم التحقيق . والله الموفق
أما الحديث فيشير إلى أن أهل الإيمان هم أعف الناس وأشدهم إحسانا إذا قتلوا ، فإن ذبحوا ، فهم يحسنون الذبح ، وإن قتلوا ، كانوا أبعد الناس عن التمثيل بالمقتول والله أعلم .
التعزير
429- روى الطبراني [9694] حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال : أتي عبد الله بن مسعود برجل وجد مع امرأة في لحاف فضرب كل واحد منهما أربعين سوطا وأقامهما للناس فذهب أهل المرأة وأهل الرجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود : ما يقول هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك قال : أو رأيت ذلك ؟ قال : نعم . فقال : نعم ما رأيت فقالوا : أتيناه ونستأذنه فإذا هو يسأله .
قال في المجمع [10629] رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق