الجمعة، 7 فبراير 2020

من يدعى الفاقة والفقر وعنده دينار يحاسب به

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى رَجُلٍ تَرَكَ دِينَارَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَيَّتَانِ  أَوْ ثَلَاثَةٌ " 
المسند ( 9538  )، واخرجه ابن أبي شيبة والبزار 

قال الشيخ شعيب  إسناده صحيح على شرط الشيخين

-ويحمل حديث أبي هريرة هذا على غيره من الأحاديث، وهو أن هذا الرجل كان من أهل الصفة، جاء ذلك في حديثي علي وابن مسعود السالفين برقم (788) و (3914) ، وحديث أبي أمامة الآتي في مسنده 5/253. قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/58: وإنما كان ذلك لأنه ادخَر مع تلبسه بالفقر ظاهراً، ومشاركته الفقراء فيما يأتيهم من الصدقة، والله أعلم.
وله وجهٌ ثانٍ: وهو ما ذكره ابن حبان في "صحيحه " (الإِحسان 8/55) حيث قال: ذِكْرُ الخبر الدال على أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كيتان" و"ثلاث كيات" أراد به أن المتوفى كان يسأل الناس إلحافاً وتكثراً، ثم ساقه بسنده إلى أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقسم ذهباً إذ أتاه رجل، فقال: يا رسول الله أعطني، فأعطاه، ثم قال: زدني، فزاده ثلاث مرات، ثم ولى مدبراً، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يأتيني الرجل فيسألني، فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثلاث مرات، ثم ولى مدبراً، وقد جعل في ثوبه ناراً إذا انقلب إلى أهله. 


- 3252 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّة فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
(كَيَّتانِ)
= (3263) [41: 3] التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

[تعليق الشيخ الألباني]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (2/ 43).

أبو أمامة الحمصي قال : 
توفِّي رجلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارٌ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّةٌ قال ثمَّ توفِّي آخَرُ فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارانِ [ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّتانِ وفي روايةٍ عنه قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رجلٍ توفِّي ترَك دينارًا أو دينارين ] فقال يعني كيَّةً أو كيتان
راوي : أبو أمامة الحمصي | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 10/243 | خلاصة حكم المحدث : ‏‏ [روي] بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثق‏‏
التخريج : أخرجه أحمد (22228)، والطبراني (8/148) (7574) واللفظ له، والروياني في ((مسنده)) (1248) بنحوه والرواية أخرجها أحمد (22234) واللفظ له، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (3514)
 لحِقَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عبدٌ أسودُ فمات فأوذِنَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال انظُروا هل ترَك شيئًا فقالوا ترَك دينارَينِ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّتانِ
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم: 10/243 | خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وقد وثق
حَذَّرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن السُّؤالِ، والاستكثارِ ممَّا في أيدي النَّاسِ، والجُرْأةِ عليهم بأيَّةِ وسيلةٍ كانتْ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ أبو أُمامةَ الباهليُّ رَضِيَ اللهُ عنه: "تُوفِّيَ رجُلٌ"، وفي روايةٍ لأحمدَ: "أنَّ رجُلًا مِن أهلِ الصُّفَّةِ"، وهم الفُقراءُ المهاجِرون، ومَن لَم يَكُن له منزلٌ يَسْكُنُه، وكانوا يَأْوُونَ إلى مَوضِعٍ مُظَلَّلٍ في مسجدِ المدينةِ يَسْكُنُونه، قال أبو أُمامةَ رَضِيَ اللهُ عنه: "فوجَدوا في مِئْزَرِه": وهو ما يُلْبَسُ مِن الثِّيابِ أسفلَ البَدَنِ، "دِينارًا أو دِينارَينِ"، أي: ترَكَهما بعدَ وفاتِه، "فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: كَيَّةٌ أو كيَّتانِ"، أي: إنَّ الدِّينارينِ هما سَبَبُ كَيِّه وعذابِه؛ لقولِه تعالى: {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 35]؛ وذلك لأنَّ انتماءَه إلى الفُقراءِ الَّذين زَهَدوا في الدُّنيا مع وُجودِ الدِّينارِ أو الدِّينارين، دعْوَى كاذبةٌ يَستحِقُّ بها العِقابَ، وإلَّا فقد كان كَثيرٌ مِن الصَّحابةِ يَقْتَنون الأموالَ، ويَتَصرَّفون فيها، وما عابَهم أحدٌ؛ لأنَّ الإعراضَ عن الدُّنيا واختيارَ الوَرَعِ والزُّهدِ هو الأفضلُ، والاقتناءُ مُباحٌ مُوسَّعٌ فيه، لا يُذَمُّ صاحبُه، فكلُّ مَن أظهَرَ نفسَه بصُورةِ الفقراءِ؛ مِن لُبْسِ الخَلَقِ، أو زِيِّ الشَّحَّاذِين، وعنده شَيءٌ مِن النُّقودِ، أو ما يَقومُ مَقامَها، وأخَذَ ممَّا في أيدي النَّاسِ وأكَلَ: فهو حرامٌ عليه.
وفي الحَديثِ: دعوةٌ إلى التَّعفُّفِ وعدمِ سُؤالِ النَّاسِ أموالَهم بغيرِ الحقِّ، وبيانُ خُطورةِ وجودِ كَنْزِ المالِ مع ادِّعاءِ الفقرِ( ).
لحِقَ بالنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عبدٌ أسْودُ فمات، فأُوذِنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: "انظُروا هل ترَكَ شيئًا؟"، فقالوا: ترَكَ دينارَينِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "كَيَّتانِ".
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند
الصفحة أو الرقم: 3843 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
التخريج : أخرجه أحمد (3843) واللفظ له، والطيالسي (355)، والبزار (1716)
انْظُروا هل ترَكَ شيئًا؟ فقالوا: ترَكَ دينارينِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم: كَيَّتانِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند
الصفحة أو الرقم: 900 | خلاصة حكم المحدث : حسن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق